السيد محمد صادق الروحاني
129
منهاج الصالحين
كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات لا بد فيها من الايجاب عاما مثل : من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا . ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها . وتصح على كل عمل محل مقصود عند العقلاء . ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب . وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان للعامل أجرة المثل . ( مسألة 529 ) : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل . ( مسألة 530 ) : يجوز أن يكون العجل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد . ( مسألة 531 ) : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي